الإمام أحمد المرتضى

120

شرح الأزهار

إن كان ذلك المبيع يخشى فساده كاللحم ونحوه ( 1 ) ويحفظ ثمنه للبائع الغائب اعلم أن البيع إن كان لتوفير الثمن صح من الحاكم ولو كان البائع حاضرا حيث هو متمرد فإن كان غائبا لم يصح إلا حيث كانت غيبته مسافة قصر ( 2 ) وإن كان البيع لخشية الفساد فإن كان البائع حاضرا لم يصح من الحاكم وإن كان غائبا صح ( 3 ) ولو المسافة قريبة ( و ) إذا حكم الحاكم بفسخ المعيب بالعيب فإن ( فسخه إبطال لأصل العقد ) حتى كأنه لم يقع ( فترد معه ) الفوائد ( 4 ) ( الأصلية ) لا الفرعية فتطيب للمشتري ( ويبطل كل عقد ترتب عليه ) ( 5 ) فلو باع دارا بعبد فرهن العبد أو أجره أو باعه ثم فسخت عليه الدار بعيب بحكم فإن الفسخ يبطل العقود المترتبة على العقد الأول ذكره م بالله لأنه قد بطل وصحتها مبنية عليه فينفسخ الرهن والإجارة والبيع وقال ض زيد الأولى أن بيع العبد لا يبطل بل يرد ( 6 ) لمشتري الدار قدر قيمته وأما الرهن والإجارة